الفاضل الهندي
31
كشف اللثام ( ط . ج )
والخنق ، أو بوسط ( كالجراحات القاتلة ) بالسراية ( فإنّها تولّد السراية ، والسراية مولّدة للموت ) أو بوسائط كالرمي المولّد للجرح المولّد للسراية المولّدة للموت والإلقاء في النار أو الماء أو إلى السبع ، ولكن المراد هنا أقرب العلل إلى الزهوق أي المؤدّية إليه ابتداءً ، لما تقدّم من صور انفراد الجاني بالتسبيب . لكن لا أرى لعدّ الخنق هناك من الأسباب سبباً ، وقد جعل في التلخيص ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) الخنق باليد وسقي السمّ القاتل من المباشرة ، والخنق بالحبل من التسبيب . ( وأمّا السبب : فهو ماله أثر ( 3 ) في التوليد ) للموت ( كما للعلّة ، لكنّه يشبه الشرط من وجه ) أنّه لا يولّد بنفسه الموت بل يولّد المولّد له ولو بوسائط ، وقد يتخلّف عنه ولا يتخلّف عن العلّة . ( ومراتبه ) أي السبب في قوّة توليد المولّد للموت وضعفه ( ثلاث ) وعلى ما مضى في صور انفراد الجاني بالتسبيب أكثر ، فإنّ الخنق وسقي السمّ والطرح في النار والماء وبعض أنواع السحر له إن قيل بتحقّق حقيقة لها أقوى . ( الأُولى ) وهو أقوى الثلاث ( الإكراه ، فإنّه يولّد في المكره داعية القتل غالباً ) توليداً قويّاً . ( والقصاص عندنا على المباشر خاصّة ) بشرط الكمال كما سيأتي ( دون الآمر لأنّه قتل عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه ، فأشبه ما لو قتله في مخمصة ليأكله ) ودخل في عمومات النصوص . ( ولو وجبت الدية ) للعفو أو عدم التكافؤ ( كانت على المباشر أيضاً ) ومن العامّة ( 4 ) من نفى عنهما القود والدية ، ومنهم ( 5 ) من أوجب القود على المكره وحده ، وللشافعي قولان ( 6 ) أحدهما : اشتراكهما في الجناية فعليهما القصاص وعند العفو الدية نصفين ،
--> ( 1 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 40 ص 467 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 195 . ( 3 ) في القواعد : أثر مّا . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 73 . ( 5 ) الحاوي الكبير : ج 12 ص 73 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 331 .